• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بتكليف الخصوم تقديم دفوعهم وأدلتهم لأن عبء تقديمها دفعة واحدة يقع عليهم

لا تلتزم المحكمة بإمهال الخصوم أو تكليفهم تقديم دفوعهم وأدلتهم، لأن من واجب كل طرف أن يقدّم دفاعه وأدلته كاملةً ودفعةً واحدة.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بتكليف الأطراف تقديم دفوعهم وأدلتهم إذ إن من واجب كل طرف أن يقدم دفوعهم وأدلته دفعة واحدة