لا تلتزم المحكمة بإمهال الخصوم أو تكليفهم تقديم دفوعهم وأدلتهم، لأن من واجب كل طرف أن يقدّم دفاعه وأدلته كاملةً ودفعةً واحدة.
المحكمة غير ملزمة بتكليف الأطراف تقديم دفوعهم وأدلتهم إذ إن من واجب كل طرف أن يقدم دفوعهم وأدلته دفعة واحدة