• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق الشرط الجزائي إلا عند وجود التزامات متقابلة

الشرط الجزائي لا يقوم ولا يُحكم به إلا إذا كان وارداً ضمن عقدٍ يتضمن التزاماتٍ متقابلة بين الطرفين تبرّر الاتفاق على تقدير التعويض مقدماً.

نص الاجتهاد

لا شرط جزائيا بدون التزامات متقابلة