الشرط الجزائي لا يقوم ولا يُحكم به إلا إذا كان وارداً ضمن عقدٍ يتضمن التزاماتٍ متقابلة بين الطرفين تبرّر الاتفاق على تقدير التعويض مقدماً.
لا شرط جزائيا بدون التزامات متقابلة