القرارات المستعجلة المتعلقة بمنع السفر يجوز استئنافها، أما إذا صدرت في مواجهة طريق الاستئناف فإنها تكون مبرمة وغير قابلة للنقض.
قرار منع السفر من القرارات المستعجلة التي تقبل الطعن بطريق الاستئناف تصدر مبرمة غير قابلة للطعن بالنقض