• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة دعوة الوكيل للإدلاء بما علمه بحكم مهنته مع بقاء حقه في الامتناع عن الشهادة في الجنايات والجنح ومسؤوليته المسلكية والجزائية عند الاقتضاء

الحظر على الوكيل في إفشاء ما علمه بحكم مهنته حظرٌ مهنيّ لا يمنع المحكمة من دعوته، ويجوز له الامتناع عن الإدلاء إذا تعلّق الأمر بمعلومات تكشف جناية أو جنحة، مع بقاء مسؤوليته المسلكية والجزائية عند قيام موجبها القانوني.

نص الاجتهاد

الحظر على الوكيل الإدلاء بمعلومات وصلت إليه بسبب مهنته لا يشمل المحكمة فهي تملك دعوته وله أن يتمسك بعدم الإدلاء إذا كانت معلوماته تتعلق بجناية أو جنحة وعلى أي حال يبقى مسؤولا مسلكيا وجزائيا إذا كان ثمة وجه قانوني للمساءلة