الحظر على الوكيل في إفشاء ما علمه بحكم مهنته حظرٌ مهنيّ لا يمنع المحكمة من دعوته، ويجوز له الامتناع عن الإدلاء إذا تعلّق الأمر بمعلومات تكشف جناية أو جنحة، مع بقاء مسؤوليته المسلكية والجزائية عند قيام موجبها القانوني.
الحظر على الوكيل الإدلاء بمعلومات وصلت إليه بسبب مهنته لا يشمل المحكمة فهي تملك دعوته وله أن يتمسك بعدم الإدلاء إذا كانت معلوماته تتعلق بجناية أو جنحة وعلى أي حال يبقى مسؤولا مسلكيا وجزائيا إذا كان ثمة وجه قانوني للمساءلة