الاختصاص في دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة يتبع الجهة التي أصدرت الحجز الاحتياطي؛ فإذا كان الحجز صادراً عن المحكمة الشرعية، كانت هي المختصة بالفصل في دعوى الاستحقاق.
ما دام الحجز الاحتياطي صدر عن المحكمة الشرعية فإن الفصل في دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة هو من اختصاص المحكمة الشرعية عملاً بأحكام المادة 537 أصول مدنية.