يُقبل الطعن شكلاً إذا كان عدم دخول الطاعن السجن ناشئاً عن قضائه مدة عقوبته موقوفاً، لأن هذا السبب لا يحول دون مباشرة حق الطعن.
اذا كان عدم دخول الطاعن السجن ناشئا عن قضائه مدة عقوبته موقوفا فان استدعاء الطعن يكون مقبولا شكلا .