شرط التحكيم الصحيح، متى وُجد قبل إقامة الدعوى، يمنع نظر القضاء العادي في موضوع النزاع ويقتضي رد الدعوى، أما وقف الخصومة فيرتبط بحالة يُعرض فيها نزاعٌ من اختصاص القضاء على المحكمة بطلب إحالة الفصل فيه إلى التحكيم.
استقر الاجتهاد على أن الاتفاق على التحكيم كطريق لحل النزاع من شأنه أن ينهي مؤقتاً ولاية القضاء العادي في نظره ويعود أمر الفصل في القضية إلى هيئة التحكيم . إن حالة وقف الخصومة تكون عندما يكون النزاع أصلاً من اختصاص القضاء ويطلب الخصوم من المحكمة حل الخلاف بطريق التحكيم وليس في حالة وجود شرط التحكيم قبل رفع الدعوى أمام القضاء لأن في مثل ذلك تقرر المحكمة رد الدعوى