• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح الاستئناف التبعي المقدم من ورثة المدعى عليه بصفاتهم الوراثية دون اشتراط ذكر عبارة إضافة التركة إذا دلت المقاصد والمعاني على ذلك

العبرة في تحديد صفة الخصوم ومقصود الطلبات بمجموع المقاصد والمعاني المستفادة من الأوراق لا بالألفاظ المجردة؛ فإذا تبيّن أن الورثة يباشرون الاستئناف بصفتهم ورثةً للمدعى عليه المتوفى صحّت خصومتهم ولو لم ترد عبارة إضافة التركة صراحة.

نص الاجتهاد

الاستئناف التبعي المقدم من ورثة المدعى عليه يعتبر صحيحاً لجهة الخصومة طالما انهم تقدمو به كورثة للمدعى عليه المتوفي و لا يؤثر على ذلك عدم ذكر عبارة اضافة للتركة لان العبرة للمقاصد و المعاني لا للألفاظ و المباني