حق المطالبة بقيمة الربع المجاني الناشئ عن الاستملاك يسقط إذا رُفعت الدعوى به بعد مضي التقادم الطويل من تاريخ مرسوم الاستملاك.
قيام الدعوى بقيمة الربع المجاني بعد مدة تقارب الخمسة والعشرين عاماً من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك يجعل المطالبة بقيمة الربع المجاني ساقطة بالتقادم الطويل