• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار منع السفر من القرارات المستعجلة القابلة للاستئناف ويكون حكم محكمة الاستئناف فيها مبرماً غير قابل للنقض

القرارات المستعجلة بمنع السفر تقبل الاستئناف، لكن حكم محكمة الاستئناف الصادر فيها يكتسب الصفة المبرمة ولا يجوز الطعن فيه بالنقض ما لم يرد نص خاص يجيز ذلك.

نص الاجتهاد

القرار بمنع السفر من القرارات المستعجلة التي تقبل الطعن بطريقة الاستئناف الا انها تصدر عن محكمة الاستئناف مبرمة غير قابلة للطعن بالنقض عملاً بأحكام المادة 227 أصول مدنية