القرارات المستعجلة بمنع السفر تقبل الاستئناف، لكن حكم محكمة الاستئناف الصادر فيها يكتسب الصفة المبرمة ولا يجوز الطعن فيه بالنقض ما لم يرد نص خاص يجيز ذلك.
القرار بمنع السفر من القرارات المستعجلة التي تقبل الطعن بطريقة الاستئناف الا انها تصدر عن محكمة الاستئناف مبرمة غير قابلة للطعن بالنقض عملاً بأحكام المادة 227 أصول مدنية