لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها، ولو كان دليلاً واحداً أو شهادة شاهد واحد دون سائر الأدلة، بشرط أن يكون استنتاجها مستنداً إلى أوراق الدعوى ومقبولاً عقلاً.
ان تقدير الادلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولها ان تاخذ بدليل او بشهادة شاهد واحد من دون باقي الادلة او الشهود ولا معقب عليه في ذلك طالما ان ما توصلت اليه لهذه الناحية يجد سنده في اوراق الدعوى وجاء مستساغاً