صدور قرار استملاك بشأن العقار محل النزاع يخرج الدعوى من ولاية القضاء العادي ويقتضي ردها لعدم الاختصاص، وفقاً للنص الخاص في قانون الاستملاك.
صدور قرار باستملاك العقار مثار النزاع يجعل من القضاء العادي غير مختص برؤية النزاع ويتوجب رد الدعوى سنداً لأحكام المادة 44 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983