• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور قرار الاستملاك يخرج النزاع عن اختصاص القضاء العادي ويوجب رد الدعوى

صدور قرار استملاك بشأن العقار محل النزاع يخرج الدعوى من ولاية القضاء العادي ويقتضي ردها لعدم الاختصاص، وفقاً للنص الخاص في قانون الاستملاك.

نص الاجتهاد

صدور قرار باستملاك العقار مثار النزاع يجعل من القضاء العادي غير مختص برؤية النزاع ويتوجب رد الدعوى سنداً لأحكام المادة 44 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983