• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل إجراء الكشف والخبرة إذا تم دون دعوة الخصم متى لم يحدد قرار الإحالة موعده

إذا لم يحدد قرار الإحالة موعد الكشف والخبرة، وجب أن يُستدعى الخصم إلى الموعد الذي يحدده القاضي المناب؛ فإن جرى الكشف والخبرة دون دعوة الخصم المعني، كان الإجراء معيباً وقابلاً للطعن.

نص الاجتهاد

المحكمة المنيبة لم تحدد موعد الكشف و الخبرة في قرارها و تبعتها بذلك المحكمة المنابة و نفذت الكشف و الخبرة دون دعوة الجهة المدعى عليها الطاعنة مما يجعل القرار قابلا للطعن