إذا لم يحدد قرار الإحالة موعد الكشف والخبرة، وجب أن يُستدعى الخصم إلى الموعد الذي يحدده القاضي المناب؛ فإن جرى الكشف والخبرة دون دعوة الخصم المعني، كان الإجراء معيباً وقابلاً للطعن.
المحكمة المنيبة لم تحدد موعد الكشف و الخبرة في قرارها و تبعتها بذلك المحكمة المنابة و نفذت الكشف و الخبرة دون دعوة الجهة المدعى عليها الطاعنة مما يجعل القرار قابلا للطعن