يشترط للمعاقبة على استعمال المزور ثبوت علم المستعمل بواقعة التزوير عند تقديم الوثيقة أو الاحتجاج بها.
العلم بكون وثيقة مزورة شرط أساسي للمعاقبة بجرم استعمال المزور