سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مقيدة بوجوب سلامة الاستدلال وصحة التقدير ووجود سند لها في أوراق الدعوى، وإلا عُدّ تقديرها معيباً.
تقدير الأدلة وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن هذا مشروط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير والاستناد إلى ما له أصل في الملف