• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن هذا مشروط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير والاستناد إلى ما له أصل في الملف

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مقيدة بوجوب سلامة الاستدلال وصحة التقدير ووجود سند لها في أوراق الدعوى، وإلا عُدّ تقديرها معيباً.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن هذا مشروط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير والاستناد إلى ما له أصل في الملف