• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تم الدخول إلى منزل الغير بموافقة الخادمة فلا يعد جريمة

العبرة في انتفاء الجريمة بدخول المكان بإذن من مَن يبدو له سلطة الإذن الظاهرة على الدخول، ولا يُدان الداخل إذا كان قد استند إلى هذا الإذن ولم يثبت استعماله وسيلة غير مشروعة.

نص الاجتهاد

إذا تم الدخول إلى منزل الغير بموافقة الخادمة فلا يعد جريمة. المناقشة: إن رد المحكمة يوحي بأن المحكمة ترجح لديها بحسب قناعتها أن دخو لالطاعن إلى دار المشتكي وقع نتيجة فتح باب الدار له من قبل الخادمة أمينة وهي الشاهد الأساسية في هذه الدعوى. وكان جنوح المحكمة بعد ذلك إلى أن عدم وجود الصداقة بينه وبين صاحب الدار والى أن أهل الدار لا يوافقون على استقباله مما يجعل دخوله إليها غير مشروع لا يستند إلى ما يؤيده سيما وقد أسقط الشاكي حقه عنه، كما أن جنوحها لادانته بداعي أنه ليس للخادمة أن تستقبل أحداً بدار مخدومها لأن ارادتها محصورة في حدود عملها وتابعيتها وإن كان صحيحاً بالنسبة إلى الخادمة غير أنه لا يتلاءم مع ما رمى إليه المشترع بالنسبة لأصحاب الدار الذين قد لا يعلمون قصد الزائر ولا بالنسبة للزائرين الذين لا يجدون مانعاً من الدخول عندما يسمح لهم بالدخول لدار مخدوميهم.