• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم حضور ممثل النيابة العامة الكشف والخبرة رغم تبلغه الموعد لا يورث البطلان

إذا جرى تبليغ ممثل النيابة العامة أصولاً موعد الكشف والخبرة ثم لم يحضر، فإن هذا الغياب لا يورث البطلان ما دامت أصول التبليغ متحققة ولم يثبت إخلال جوهري بحقوق الدفاع أو الإجراءات.

نص الاجتهاد

عدم حضور ممثل النيابة العامة الكشف والخبرة رغم تبلغه الموعد لا يورث البطلان