إذا جرى تبليغ ممثل النيابة العامة أصولاً موعد الكشف والخبرة ثم لم يحضر، فإن هذا الغياب لا يورث البطلان ما دامت أصول التبليغ متحققة ولم يثبت إخلال جوهري بحقوق الدفاع أو الإجراءات.
عدم حضور ممثل النيابة العامة الكشف والخبرة رغم تبلغه الموعد لا يورث البطلان