إغفال الحكم بيان الوقائع الجوهرية ومطالب الخصوم ودفاع المتهم وأسباب الإدانة أو البراءة يُعد قصوراً يعيبه ويوجب نقضه.
يجب أن يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام و المحاكمة العلني وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والنائب العام ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه تحت طائلة النقض