الافتراء من الجرائم القصدية التي يلزم لقيامها إثبات نية الإضرار الخاصة، وإثبات أن الفاعل كان يعلم سلفاً ببراءة المشكو منه؛ فالعلم بالبراءة ركن جوهري لا تقوم الإدانة بدونه.
جرم الافتراء من الجرائم القصدية التي تتطلب إثبات القصد الخاص لدى الفاعل وقت ارتكابه الفعل كما يتطلب إثبات علمه المسبق ببراءة المشكو منه من الجرم المنسوب إليه ولا يمكن للإدانة بهذا الجرم صدور قرار عن قاضي التحقيق يقضي بمنع المحاكمة لأن العلم بالبراءة هو الركن الأساس الذي يقوم عليه جرم الافتراء