• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال الملكية لا يحول دون بقاء أثر الإشارة لصاحب الحق الأسبق ما لم يكن عالماً بحقوق الغير

لا يَحُول انتقال الملكية دون الاحتجاج بحق من سبق إلى وضع الإشارة، إلا إذا كان هذا السابق عالماً بوجود حقوق للغير على العقار.

نص الاجتهاد

انتقال الملكية ووضع الإشارة الحكم يؤكد أن انتقال الملكية لا يؤثر على صاحب الحق الأسبق بوضع الإشارة إلا إذا كان يعلم بوجود حقوق للغير. انتقال الملكية لا يؤثر على صاحب الحق الأسبق بوضع الإشارة ما لم يكن يعلم بوجود حقوق للغير.