لا يَحُول انتقال الملكية دون الاحتجاج بحق من سبق إلى وضع الإشارة، إلا إذا كان هذا السابق عالماً بوجود حقوق للغير على العقار.
انتقال الملكية ووضع الإشارة الحكم يؤكد أن انتقال الملكية لا يؤثر على صاحب الحق الأسبق بوضع الإشارة إلا إذا كان يعلم بوجود حقوق للغير. انتقال الملكية لا يؤثر على صاحب الحق الأسبق بوضع الإشارة ما لم يكن يعلم بوجود حقوق للغير.