تظل دعوى تصحيح الاسم على صحيفة العقار من اختصاص القضاء العادي متى لم ينص القانون على مرجعٍ آخر مختص بها.
دعوى تصحيح الاسم على صحيفة العقار تحديد اختصاص القضاء العادي في دعاوى تصحيح الاسم على صحيفة العقار. دعوى تصحيح الاسم على صحيفة العقار من اختصاص القضاء العادي طالما لم يحدد القانون مرجعاً آخر.