• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم العادية بدعوى تصحيح الاسم على صحيفة العقار ما لم يعيّن القانون جهةً أخرى

تظل دعوى تصحيح الاسم على صحيفة العقار من اختصاص القضاء العادي متى لم ينص القانون على مرجعٍ آخر مختص بها.

نص الاجتهاد

دعوى تصحيح الاسم على صحيفة العقار تحديد اختصاص القضاء العادي في دعاوى تصحيح الاسم على صحيفة العقار. دعوى تصحيح الاسم على صحيفة العقار من اختصاص القضاء العادي طالما لم يحدد القانون مرجعاً آخر.