تقدير توافر مرض الموت من عدمه هو تقدير موضوعي اجتهادي، لا يُعتبر الخطأ فيه بذاته خطأً مهنياً جسيماً.
تقدير الهيئة المخاصمة لمرض الموت إنما هو من الأمور الاجتهادية التي لا يمكن وصفها بالخطأ المهني الجسيم