• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الهيئة المخاصمة لمرض الموت من المسائل الاجتهادية التي لا تشكل خطأً مهنياً جسيماً

تقدير توافر مرض الموت من عدمه هو تقدير موضوعي اجتهادي، لا يُعتبر الخطأ فيه بذاته خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

تقدير الهيئة المخاصمة لمرض الموت إنما هو من الأمور الاجتهادية التي لا يمكن وصفها بالخطأ المهني الجسيم