• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى بالتعويض تعد غير قابلة للتقدير أصلاً ويكون تقديرها إجراءً لغايات الرسوم والاختصاص

المطالبة بالتعويض تُعد غير قابلة للتقدير بطبيعتها، ويجوز للمدعي تقديرها ابتداءً لأغراض الرسوم وتحديد الاختصاص، على أن يُترك تقديرها النهائي لنتيجة الخبرة.

نص الاجتهاد

المطالبة بالتعويض هي بطبيعتها غير قابلة للتقدير وإنما جرت العادة من المدعين على تقدير التعويض بقصد استيفاء الرسوم وتحديد الاختصاص وفي ضوء ما تسفر عنه الخبرة تكون المطالبة