المطالبة بالتعويض تُعد غير قابلة للتقدير بطبيعتها، ويجوز للمدعي تقديرها ابتداءً لأغراض الرسوم وتحديد الاختصاص، على أن يُترك تقديرها النهائي لنتيجة الخبرة.
المطالبة بالتعويض هي بطبيعتها غير قابلة للتقدير وإنما جرت العادة من المدعين على تقدير التعويض بقصد استيفاء الرسوم وتحديد الاختصاص وفي ضوء ما تسفر عنه الخبرة تكون المطالبة