اختصاص محكمة البداية ينعقد إذا كانت قيمة الضرر المدعى به تفوق النصاب الصلحي، ولا يُعد تقرير هذا الاختصاص خطأً مهنياً جسيماً.
إذا كانت قيمة الإضرار تفوق النصاب الصلحي فإن تقرير الاختصاص لمحكمة البداية يتفق وحكم القانون و لا يجوز وصفه بالخطأ المهني الجسيم)