الاختصاص بنظر طلب إعادة المحكمة ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون في إعادة النظر فيه، ولا يجوز تقديمه إلى محكمة أخرى.
الطلب باعادة المحكمة يجب ان يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب اعادة المحكمة فيه .