• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب إعادة المحكمة يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فيه

الاختصاص بنظر طلب إعادة المحكمة ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون في إعادة النظر فيه، ولا يجوز تقديمه إلى محكمة أخرى.

نص الاجتهاد

الطلب باعادة المحكمة يجب ان يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب اعادة المحكمة فيه .