اختصاص رئيس التنفيذ يقتصر على الإجراءات التنفيذية الظاهرة، ولا يمتد إلى الفصل في أصل الاستحقاق أو تكوين قناعة قضائية بعد تحقيق بينات.
لايجوز لرئيس التنفيذ اجراء التحقيق واستماع البينة لاثبات استحقاق طرف ما للمال موضوع التنفيذ وذلك لما سيتصف به قراره المبني على التحقيق من صفة قضائية ليست ممنوحة له وهي تجعله متجاوزا على سلطة قاضي الحكم الذي هو وحده صاحب السلطة في تقرير الاستحقاق وانما ينحصر عمل رئيس التنفيذ في اجراء الحجز او عدم اجرائه تبعا لما هو ظاهر لديه من موجبات قانونية ومستندات .