إذا كان النزاع متعلقاً بتسويق وبيع الإنتاج الزراعي للشركة بوصفه مرحلةً لازمةً من مراحل عملها، فإنه يُعدّ من أعمال الشركة الزراعية ويخضع لاختصاص لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي.
ان تسويق وبيع الانتاج الزراعي للشركة هو من متممات عمل الشركة و لا يخرج عن مفهوم الشركة الزراعي لان عمل الشركة لا يتم بدون تسويق و بيع الانتاج الزراعي لها لانه لا يمكن للشركة حتى تكون زراعية ان تكتفي بالانتاج الزراعي وحده من دون بيعه وقبض ثمنه حتى يتحقق دخل مالي للشركة و بالتالي فان كافة مراحل عمل الشركة هي التي تحقق الغاية من الشركة الزراعية مما يجعل الاختصاص معقوداً للجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي .