بقاء إشارة الدعوى على صحيفة العقار نافذة الأثر إلى حين ترقينها، واستمرار حجيتها عند تجديد الدعوى بعد الشطب دون حاجة إلى إعادة وضعها.
إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار تبقى منتجة لكافة آثارها ولو شطبت الدعوى مادام إنها لم ترقن من على صحيفة العقار بعكس إشارة القيد المؤقت التي تعتبر منتهية الأثر بانتهاء المدة التي وضعت من أجلها إذا جددت الدعوى بعد الشطب وإشارة الدعوى على صحيفة العقار لم ترقن بعد فإن تجديد الدعوى لا يستلزم وضع الإشارة مرة ثانية على صحيفة العقار