الخطأ المهني الجسيم هو ما لا يقع فيه القاضي المعتني بعمله عناية الرجل العادي
يُعدّ الخطأ المهني جسيمًا متى كان من شأن القاضي المعتني بعمله عناية الرجل العادي ألا يرتكبه؛ فالعبرة بمستوى الإهمال الخارج عن المألوف في العمل القضائي.
نص الاجتهاد
الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ما كان ليرتكبه القاضي لو أنه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي