دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم يُرفق باستدعائها ما يؤيد أسبابها من وثائق وصور مصدقة تمكّن المحكمة من ممارسة رقابتها القانونية، ويؤدي الإخلال بهذا الشرط إلى ردها شكلاً.
المادة 490/2 أصول مدنية تنص على أن دعوى المخاصمة تقدم باستدعاء يوقعه الطالب أو وكيله على أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها. وإن عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بصورة مصدقة عن الأدلة الواردة في متن القرار الجنائي المطعون فيه، أو صورة مصدقة عن قرار قاضي التحقيق وقاضي الإحالة، يمنع الهيئة ويحرمها من الرقابة القانونية ومن التدقيق المعمق في ظروف وملابسات القضية، ويجعل دعوى المخاصمة مستوجبة للرد شكلاً المناقشة: المناقشة القانونية:من حيث أن القرار الموما إليه قضى برفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة يطعن بالقرار رقم 453 الصادر بتاريخ 2000/11/30 المتضمن من حيث النتيجة حبس طالب المخاصمة ستة أشهر مع الشغل تغريمه مائة ليرة سورية. ومن حيث أن المادة 491 أصول أو جبت أن يرفق استدعاء المخاصمة الوثائق المؤيدة ه وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على تكريس المبدأ القانوني السالف الذكر تحت طائلة رد الدعوى شكلاً. من حيث أن طالب المخاصمة لم يتقيد بأحكام النص القانوني والاجتهاد القضائي بحيث لم يرفق مع وثائق المخاصمة صورة مصدقة عن الأدلة الواردة في متن القرار الجنائي المطعون فيه إضافة إلى عدم إبراز صورة مصدقة عن قرار قاضي التحقيق وقاضي الإحالة مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً وهذا يغني عن التعرض للأسباب الموضوعية. لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلاً