• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة تُرد شكلاً إذا لم تُرفق بمحاضر الجلسات أو الاستماع إلى الشهود أو الاستجواب متى كانت لازمة لتمكين المحكمة من مراقبة أسبابها

يتعين على مُدّعي المخاصمة إرفاق المستندات الإجرائية الجوهرية التي تمكّن المحكمة من التحقق من أسباب المخاصمة، فإذا خلت الدعوى من محاضر الجلسات أو الشهود أو الاستجواب اللازمة، وجب ردها شكلاً لمخالفة الشكل الإجرائي.

نص الاجتهاد

عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بمحاضر جلسات المحاكمة، أو محاضر جلسات الاستماع إلى الشهود، أو محاضر الاستجواب، يؤلف مخالفة لنص المادة 491/2 أصول مدنية، ويوجب رد الدعوى شكلاً المناقشة: المناقشة القانونية :حيث أن الزوج علي (.) أقام الدعوى على زوجته عندليب مطالباً بتسجيل العقار 2898 جوبر على اسمه وبملكيته لأثاث المنزل. صدر القرار بتسجيل نصف ملكية القسم 2 ونصف ملكية المطعم (.) من العقار وإلزامه لزوجته بتسليم الأثاث إلى المدعي الزوج وصدق القرار نقضاً بالقرار رقم 1875 تاريخ 2001/11/5. تقدمت المدعية عندليب بدعوى مخاصمة القضاة للأسباب المبينة. حيث أن الدعوى قامت بين الزوجين والمحكمة استمعت من أجل إثبات الدعوى شهوداً وأجرت استجواباً وحيث أن أهم وثيقة في الدعوى هي محاضر جلسات المحاكمة ومحاضر جلسات الاستماع إلى الشهود ومحاضر الاستجواب وطالما أن المحكمة لجأت إلى ذلك للمانع الأدبي فكان على مدعية المخاصمة إبراز هذه الوثائق مع لائحة دعواها كي تتمكن المحكمة من مراقبة مدى صحة حرمانها من تقديم البيئة المعاكسة ومدى عدم الرد على الدفوع الجوهرية. وحيث أن خلو هذه الوثائق من الدعوى يؤلف مخالفة لنص المادة 2/491 أصول مدنية مما يوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً