إذا كان تأخير الترفيع ناشئاً عن تقصير الإدارة أو خطئها في إصدار المرسوم، فلا ينعكس ذلك سلباً على حقوق الموظف الوظيفية أو المالية، ولا يجوز مساءلته عن أمرٍ لا يد له فيه.
التأخير في إصدار مرسوم ترفيع الموظف يجب أن لا ينسحب بأثر سلبي عليه كون هذا خطأ الإدارة ولا شأن للموظف به