• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يترتب على تأخير الإدارة في إصدار مرسوم ترفيع الموظف أي أثر سلبي يمس مركزه الوظيفي

إذا كان تأخير الترفيع ناشئاً عن تقصير الإدارة أو خطئها في إصدار المرسوم، فلا ينعكس ذلك سلباً على حقوق الموظف الوظيفية أو المالية، ولا يجوز مساءلته عن أمرٍ لا يد له فيه.

نص الاجتهاد

التأخير في إصدار مرسوم ترفيع الموظف يجب أن لا ينسحب بأثر سلبي عليه كون هذا خطأ الإدارة ولا شأن للموظف به