• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زوال محل البيع الناجم عن إلغاء التنظيم يجعل العقد غير قابل للنفاذ ويجب اتباع الحكم الناقض من الهيئة اللاحقة

إذا زال محل البيع بسبب إلغاء التنظيم القضائي أو الإداري الذي أنشأه، انتفى محل الالتزام وأصبح العقد غير قابل للنفاذ. والحكم الناقض الصادر في الدعوى يلزم الهيئة اللاحقة باتباعه تطبيقاً للمادة 262 أصول ما لم يُخاصَم مصدره الأول عند الادعاء بالخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

صدور قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء التنظيم وما ترتب عليه من آثار، يؤدي قانوناً إلى زوال محل البيع الذي نجم عن ذلك التنظيم.الحكم الناقض واجب الإتباع حتى من الغرفة الناظرة في الدعوى لدى محكمة النقض حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 262 أصول واجتهاد هذه المحكمة المستقرزوال محل البيع من العقد يجعل العقد غير قابل للنفاذإذا سبق لمحكمة النقض أن نقضت قرار محكمة الموضوع، ثم عادت الدعوى إليها بالنقض للمرة الثانية، فأصدرت حكمها باتباع القرار الناقض، فيجب مخاصمة الهيئة مصدرة الحكم الناقض الأول، والهيئة الأخيرة التي اتبعت الحكم الناقض حتى يتم قبول دعوى المخاصمة شكلاً، وذلك بحسبان أن الهيئة الأخيرة لا تملك إلا أن تتبع الحكم الناقض وأن تعمل بمقتضاه، وهي ملزمة به المناقشة: في الشكل:ومن حيث سبق للغرفة العقارية لدى محكمة النقض أن قضت في حكمها رقم 88 الصادر بتاريخ 1998/5/31 بنقض قرار محكمة الاستئناف المدنية في دمشق رقم 146 والصادر بتاريخ 1997/4/14 والذي قضى لطالب المخاصمة وفق مطاليبه وذلك بتسبيب خلاصته: "إن البيع المدعى به وقع على أسهم آلت إلى المدعي في المقسم 32 بدلا من ملكيته في العقارات 485 و 487 و 478 قنوات بساتين و 1991 دمر الغربية التي شملها التنظيم. وثابت من قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 1371 تاريخ 1998/5/30 انعدام قرارات التنظيم والتوزيع للعقارات موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من أثار. وأن الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم 225/18 تاريخ 1997/11/10 اجتهدت إلى أنه بصدور قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء تنظيم شمالي المشفى العسكري وما ترتب عليه من آثار لانعدامه يؤدي قانوناً إلى زوال محل البيع الذي نجم عن ذلك التنظيم. وإن زوال محل البيع من العقد يجعل العقد غير قابل للنفاذ". ومن حيث أن الحكم الناقض واجب الإتباع حتى من الغرفة الناظرة في الدعوى لدى محكمة النقض حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 262 أصول واجتهاد هذه المحكمة المستقر. ومن حيث أن الحكم المشكو منه اتبع توجيهات الحكم الناقض وعمل بمقتضاه مستنداً فيما قضى به على قرار المحكمة الإدارية العليا وحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض اللذين أشار إليهما في حيثياته إضافة لإتباعه ما قضى به الحكم الناقض مما لا وجه لرمي هيئة المحكمة المشكو منها في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم خاصة وأن طالب المخاصمة لم يختصم هيئة المحكمة مصدرة الحكم الناقض، مما لا وجه لقبول الدعوى شكلاً حسب الاجتهاد المستقر لهذه المحكمة الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – رفض الدعوى شكلاً ومصادرة التأمين.