خطأ الإدارة أو تأخرها في إصدار صك الترفيع لا يحول دون ترتيب آثار الترفيع من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه قانوناً، ولا يجوز أن ينعكس هذا التأخير سلباً على الموظف المستحق.
خطأ الإدارة وتأخرها في إصدار صك الترفيع لا يمكن أن ينعكس على الموظف. المناقشة: النظر في الدعوى:لما كانت دعوى المدعي القاضي محمد (.) تقوم على أنه بتاريخ 1995/11/2 وبموجب القرار 1475/ن رفع إلى المرتبة الأولى والدرجة الثانية. وبحسبان أنه يستحق الترفيع كل سنتين فإنه يستحق الترفيع إلى المرتبة الممتازة والدرجة الثالثة اعتباراً من 1999/11/2 . ولكنه فوجئ بصدور المرسوم رقم 208 تاريخ 2000/8/10 المتضمن ترفيعه إلى المرتبة الممتازة والدرجة الثالثة متأخراً بذلك عن التاريخ الواجب اعتماده حوالي ثمانية أشهر. لذلك فإنه جاء بدعواه هذه طالبا دعوة المدعى عليهما وزير العدل ووزير المالية إضافة لمنصبهما إلى المحاكمة وإعطاء القرار بمواجهتهما بمنحه القدم الوظيفي والذي حصل سهواً بجدول الترفيع بحيث يتم ترفيعه إلى المرتبة الممتازة والدرجة الثانية بتاريخ 2001/11/2 بدلاً من 2001/2/1 وإعطائه الأسبقية وفق تسلسل القدم والحكم له بالفروقات المستحقة أصولاً وتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف. (.). ولما كان المدعي يستحق درجة واحدة عن كل سنتين أمضاها في الخدمة إذ أنه يستحق الترفيع إلى المرتبة الأولى بتاريخ 1997/11/12 ، وإلى المرتبة الممتازة الدرجة الثالثة في ،1999/11/2، وإلى المرتبة الممتازة والدرجة الثانية في 2001/11/2. ولما كان المدعي قد رفع إلى المرتبة الممتازة والدرجة الثالثة بتاريخ 2000/8/10 وذلك بموجب المرسوم رقم 208 متأخراً بذلك عن تاريخ استحقاقه للترفيع بحوالي ثمانية أشهر. ولما كان هذا التأخير قد ألحق ضرراً بالمدعي.ولما كان الاجتهاد مستقراً على أن خطأ الإدارة وتأخرها في إصدار صك الترفيع لا يمكن أن ينعكس على المدعي مما يجعل الدعوى مقبولة شكلاً وموضوعاً ويتعين الحكم للمدعي وفق دعواه. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع ما يلي : 1 – اعتبار تاريخ 1995/11/2 مبدأ لترفيع المدعي إلى المرتبة الأولى والدرجة الثانية وتاريخ 1997/11/2 إلى المرتبة الأولى والدرجة الأولى، و 1999/11/2 إلى المرتبة الممتازة والدرجة الثالثة و 2001/11/2 إلى المرتبة الممتازة والدرجة الثانية وتصحيح المرسوم رقم 208 تبعاً لذلك.2 – حفظ أقدمية المدعي وفق هذا التصحيح. 3 – الحكم للمدعي بفروق الترفيع المستحقة أصولاً.