إلزام تخزين المواد الغازية والمواد المشتعلة في المستودعات المرخّصة يجيز استيفاء رسم التخزين عنها وفق التعرفة المحددة، بينما لا يجوز إخضاع المازوت لرسوم التخزين أو فرض رسوم عليه إلا إذا ورد ذلك في قانون صريح.
يتوجب إيداع العناصر الغازية والمواد المشتعلة حتماً في مستودع البلدية او في المستودعات الخصوصية المرخص بها عملاً بقانون المحلات المضرة بالصحة العامة والمقلقة والخطرة وقد فرض الشارع رسم تخزين شهري على العناصر الغازية وفقا لتعرفة يحددها المجلس البلدية أما المازوت فهو معفو من رسم التخزين ولا يصح فرض الرسوم عليه الا بقانون صريح .