• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ سريان الفائدة على التعويض من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ويُرد طلب المخاصمة شكلاً إذا خلا من بيان الخطأ المهني الجسيم

تبدأ الفائدة القانونية على التعويض عن الأضرار من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً، وليس من تاريخ سابق عليه. وطلب المخاصمة لا يُقبل شكلاً ولا يُنظر في موضوعه إذا خلا من تحديد الخطأ المهني الجسيم المحدد المنسوب إلى القضاة المخاصمين.

نص الاجتهاد

ان تاريخ سريان الفائدة على التعويض عن الأضرار يبدأ اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية خلو طلب المخاصمة من الخطأ المهني الجسيم يحول دون دعوة القضاة المخاصمين وتحديد جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة ويوجب رد الدعوى شكلاً قاضي الأمور المستعجلة يستمد ولايته من أحكام المادة 78 من قانون أصول المحاكمات. وهذه المادة أعطته حق التدخل في كافة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت. فإذا تحدر من ظروف القضية المطروحة أمامه ثمة أمور تقتضي العجلة وقرر الكشف والخبرة عليها قبل دعوة الخصوم، فذلك مما يدخل في مطلق صلاحيته أخذاً من الإطلاق الوارد في المادة المتقدمة ولا يدخل ذلك في دوائر الخطأ المهني الجسيم قناعة المحكمة التي كونتها عن طريق الخبرة هي من الأمور التي لا تخرج عن محور الجدل في هذه القناعة لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي ناطها القانون بقضاة الأساس وهي تنأى عن التعقيب ما دام الاستخلاص سائغاً غير مشوب بالفساد أو مخالفة قواعد الإثبات تختص محكمة البداية بالحكم بقضايا التعويض عن الأضرار الدائمة التي تفوق قيمتها النصاب الصلحي المناقشة: النظر في الدعوى:من حيث ان الدعوى الأصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى تستهدف التعويض عن الأضرار الناجمة عن انفجار خط مياه الشرب الواصل بين نهر انسن ومدينة اللاذقية العائد للجهة المدعية بالمخاصمة هذه الأضرار المتمثلة بتحطيم البيوت البلاستيكية وتخريب الجدران الاستنادية وكسر التصوينة والطرقات والحدائق وشبكة الكهرباء وخطوط الري وجرف التربة وتعرية العقار منها وغيرها من الأضرار المادية الأخرى وقد تم الحكم بالتعويض وفق الخبرة التي عاينت هذه الأضرار وقدرت قيمتها وتم تأييد الحكم البدائي استئنافا ولدى الطعن به بالنقض.وحيث ان دعوى المخاصمة هذه تهدف إلى إبطال الحكم النهائي الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض رقم أساس 347/357 تاريخ 20/2/2000 بداعي وقوع الهيئة مصدرة الحكم في خطأ مهني جسيم وذلك للأسباب المبينة أنفا.وحيث ان اثابت من الكشف والخبرة ان معظم الأضرار المدعى بها هي أضرار دائمة وان فيمتها تفوق النصاب الصلحي وعليه فإنه تقرير الاختصاص لمحكمة البداية يتفق وحكم القانون ولا يجوز وصفه بالخطأ المهني الجسيم.وحيث ان قناعة المحكمة مصدرة الحكم التي كونتها عن طريق الخبرة هي الأمور التي لا تخرج عن محور الجدل في هذه القناعة لانها تتعلق بالسلطة من التقديرية التي أناطها القانون بقضاة الأساس وهي تنأى عن التعقيب مادام الاستخلاص سائغاً غير مشوب بالفساد أو مخالفة قواعد الإثبات.وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم حكمت بفسخ حكم محكمة الدرجة الأولى وحددت تاريخ سريان الفائدة بدءا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية خلافاً لما ورد في أسباب المخاصمة مما يأتلف ذلك وحكم القانون والاجتهاد.وحيث ان قاضي الأمور المستعجلة يستمد ولايته من أحكام المادة 78 من قانون أصول المحاكمات وكانت هذه المادة المذكورة أعطته حق التدخل في كافة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت فإذا تبين من ظروف القضية المطروحة أمامه ثمة أمور تقتضي العجلة وقرر الكشف والخبرة عليها قبل دعوة الخصوم كما هو الشأن في الدعوى الأصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى فذلك مما يدخل في مطلق صلاحيته أخذا من الإطلاق الوارد في المادة المتقدمة ولا يدخل ذلك في دائرة الخطأ المهني الجسيم، وحيث ان ما سلف بيانه يوضح ان الأسباب التي أوردتها الجهة طالبة المخاصمة دفوع عادية فإذا كانت تصلح لتقديمها في طعن عادي فهي لا تصلح لان تكون مستنداً لطلب المخاصمة لخلوها من أي خطأ مهني جسيم. وحيث ان خلو طلب المخاصمة الخطأ المهني الجسيم يحول دون دعوة القضاة المخاصمين وتحديد جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة ويوجب رد الدعوى شكلا.لذلك تقرر1 – رد الدعوى شكلاً.2 – تغريم الجهة طالبة المخاصمة ألف ليرة.3 – تضمينها الرسوم والمصاريف.4 – مصادرة التأمين. 5 – حفظ الأوراق أصولاً.