• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً تبعياً ولو فاتته مدة الاستئناف، ويشمل هذا الاستئناف ما تناوله الاستئناف الأصلي وما لم يتناوله

الاستئناف التبعي حقٌّ للمستأنف عليه لا يسقط بفوات ميعاد استئنافه، ويشمل نطاقه موضوع الاستئناف الأصلي وما يتجاوز ذلك متى كان النص آمراً بصيغة التعميم.

نص الاجتهاد

للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا تبعيا على الحكم ولو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه وهذا الاستئناف شامل موضوعه لما تناوله الاستئناف الأصلي ولما لم يتناوله وذلك لورود النص بصيغة تفيد التعميم المناقشة: النظر في الدعوى:من حيث ان مدعي المخاصمة ينسب بلائحة دعواه وقوع الهيئة مصدرة القرار المشكو منه بالخطأ الجسيم ويطلب إبطائه للأسباب المبينة أعلاه.وحيث ان دعوى إعادة المحاكمة الأصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى مؤسسة على أحكام الفقرة (هـ) من المادة 241 من قانون أصول المحاكمات بداعي ان الحكم المطلوب الإعادة بشأنه قضى للخصوم بشيء لم يطلبوا أو بأكثر مما طلبوه.وحيث ان المحكمة المشكو منها قد استعرضت الأدلة المقدمة من مدعي المخاصمة وثبت لها عدم توفر شروط دعوى إعادة المحاكمة وقضت برفض الطعن تأسيساً على ان محكمة الاستئناف أجرت تحت إشرافها خبرة ثلاثية لتقدير التعويض الذي يستحقه المدعى عليه بالمخاصمة والمتدخل معه في الدعوى وقدر الخبراء الثلاثة مقدار التعويض الذي يستحقه كل من الطرفين المتدخل والمدعي ووصفي وقبلا بالخبرة وطلبا تنفيذها وحكمت المحكمة وفق الخبرة.وحيث ان الدعوى المقامة على المطالبة بالتعويض هي بطبيعتها غير قابلة للتعويض انما جرت العادة من المدعين بتقدير التعويض بقصد استيفاء الرسوم وتحديد الاختصاص وعلى ضوء ما تسفر عنه الخبرة تكون المطالبة.وحيث ان الخبرة الجارية على العقار مثار النزاع بينت العيوب الطارئة على البناء وعلى ضوئها قدرت مقدار النفقات اللازمة لإصلاح هذه العيوب وهو ما قضت به محكمة الموضوع.وحيث ان اقتناع المحكمة برأي الخبراء متروك لمطلق تقديرها ولا يشكل خطأ مهنياً جسيماً ما دامت الخبرة غير مشوبة بأي نقص أو غموض هذا ومن الثابت ان مدعي المخاصمة الذي استأنف الحكم البدائي المبني على خبرة أحادية وتبعا لذلك استأنف المدعي وصفي والمتدخل استئنافا تبعيا هذه الحالة لا تطبق قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه بحسبان ان المادة 231 من قانون أصول المحاكمات التي أجازت الاستئناف التبعي أعطت الحق للمستأنف عليه بأن يرفع استئنافا تبعيا على الحكم ولو مضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه وهذا الاستئناف شامل موضوعه لما تناوله الاستئناف الأصلي ولما لم يتناوله لورود النص بصيغة تفيد التعميم اجتهاد هيئة عامة قرار رقم 50 أساس 27 تاريخ 25/10/1973 وبهذه المثابة يحق للمستأنف تبعيا المطالبة بالتعويض وفقا لما تسفر عنه الخبرة الجارية في الاستشفاف والحكم بموجبها لا يفيد أن المحكمة حكمت للخصوم بشيء لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه.وحيث ان ما ذهبت إليه المحكمة المشكو من حكمها يحقق سلامة الحكم ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم وهذا ما يوجب رفض الدعوى لفقدانها مقوماتها القانونية. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض دعوى المخاصمة وإلغاء قرار وقف التنفيذ .2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية.3 – تضمينه الرسوم والمصاريف.4 – مصادرة التأمين. 5 – حفظ الأوراق أصولاً .