• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحتسب تعويض الدفعة الواحدة وفق الأجر الأخير لدى رب العمل الأخير عند اتصال الخدمة، وعلى أساس متوسط الأجر لكل صاحب عمل عند انفصالها

العبرة في احتساب تعويض الدفعة الواحدة هي باتصال خدمة العامل أو انفصالها؛ فإذا كانت الخدمة متصلة احتُسب التعويض على أساس الأجر الأخير لدى آخر رب عمل خلال السنتين الأخيرتين، وإن كانت الخدمة منفصلة احتُسب على أساس متوسط الأجر لكل رب عمل على حدة.

نص الاجتهاد

يحتسب تعويض الدفعة الواحدة للعامل تبعاً لمتوسط الأجر خلال السنوات الأخيرة لكل صاحب عمل على حدة إذا كانت الخدمة مفصلة وفي النسبة المحددة بالمادة 60 من القانون 92 لعام 1959 يحتسب تعويض الدفعة الواحدة للعامل وفقاً للأجر الشهري خلال السنتين الأخيرتين ولدى آخر رب عمل إذا كانت الخدمة متصلة سواء لدى القطاع العام أو القطاع الخاص أوكليهما معاً وذلك وفقاً للنسبة المحددة بالمادة 60 من القانون رقم 92 لعام 1992 . المناقشة: الجهة طالبة العدول: الغرفة المدنية الخامسة الناظرة في القضايا العمالية لدى محكمة النقض. القرار المطلوب العدول عنه: هو القرار رقم 4 الصادر بتاريخ 2000/2/7 عن تلك المحكمة. الوقائع بتاريخ 2002/2/4 أصدرت الغرفة المدنية الخامسة الناظرة في القضايا العمالية لدى محكمة النقض القرار رقم 6/68 والذي قالت فيه على أن الاجتهاد لديها قد استقر في العديد من قراراتها على أنه إذا كان للعامل خدمتين متصلتين لا انقطاع بينهما اعتبرت هاتان الخدمتان خدمة واحدة في معرض حساب تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عنها في المادة (60) من قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته وليس خدمتين منفصلتين عن بعضهما ولا فرق أن كانت خدمة العامل لدى الدولة أو القطاع الخاص ومن هذه القرارات القرارين رقم 288 و 302 لعام 1997 في حين عقدت هذه الغرفة بقرارات لاحقة ومنها القرارين 4 لعام 2000 و 74 لعام 2000 على أنه إذا كانت للعامل خدمتين لدى صاحبي عمل احتسبت كل خدمة على حدة في معرض حساب تعويض الدفعة الواحدة أما إذا كانت الخدمتان متصلتان مع بعضهما دون وجود أي فارق زمني بينهما ففي هذه الحالة لا بد من اعتبارهما خدمة واحدة في معرض احتساب تعويض الدفعة الواحدة وطلبت الهيئة العدول عن أحد الاجتهادين في القانون لما كانت المادة (60) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته قد صت على أنه إذا انتهت خدمة العامل المؤمن عليه لأحد الأسباب المذكورة فيها قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقا للنسب والقواعد المذكورة في المادة (60) المذكورة. ولما كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد قالت في صدد تفسير هذه المادة على أن قانون التأمينات الاجتماعية لم يشترط لاستحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراك العامل في تأمين الشيخوخة أن تكون الاشتراكات المسددة عن العامل متصلة وإنما اشترك توفر عدد معين من الاشتراكات لاستحقاق التعويض بنسبة معينة بمعنى أنه لا ضرورة لأن تكون هذه الاشتراكات ناتجة عن خدمة العامل لدى صاحب عمل واحد . ومن حيث أن الخلاف في الاجتهاد تركز حول طريقة احتساب التعويض بالنسبة المعينة فمنها ما أخذ بمبدأ استقلالية الخدمة عندما تكون خدمة العامل لدى أرباب عمل مختلفين في القطاع الخاص بحيث يكون تعويض الدفعة الواحدة تبعا لمتوسط الأجر خلال السنوات الخيرة لكل صاحب عمل على حدة سواء كانت الخدمة متصلة أو منفصلة ومنها ما اتجه إلى احتساب التعويض إذا كانت الخدمة متصلة على أساس الأجر الشهري لمتوسط السنتين الأخيرتين إذا كان صاحب العمل هو القطاع العام أياً كانت الإدارات التي عمل فيها العامل. ومن حيث أن العبرة في استحقاق التعويض هو عمل العامل واشتراكه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمعنى أن هذا الاستحقاق يتوجب بمجرد اشتراك العامل لدى تلك المؤسسة بصرف النظر عن رب العمل الذي كان يعمل لديه وكان يؤدي الاشتراكات عنه وبصرف النظر عما إذا كان رب العمل هذا من القطاع العام أم من القطاع الخاص. مما يعني على احتساب الدفعة ونسبة التعويض يتحدد في مدى اتصال العامل برب عمل واحد أو بأرباب عمل مختلفين فإن كانت الخدمة متصلة سواء أمام القطاع العام أو أمام القطاع العام والخاص أو القطاع الخاص بمفرده كان احتساب النسبة وفقا للأجر الذي كان يتقاضاه العامل خلال السنتين الأخيرتين أما إذا كانت الخدمة منفصلة فيصار لاحتساب النسبة وفقا لمتوسط الأجر لدى كل رب عمل على حدة. ومن حيث أن تجاه تناقض الاجتهاد لدى الغرفة العمالية في هذا السبيل لا بد من إقرار المبدأ القانوني على النحو المبسوط فيما تقدم. لذلك تقرر بالاتفاق إقرار المبدأ التالي: 1 – يحتسب تعويض الدفعة الواحدة للعامل تبعا لمتوسط الأجر خلال السنوات الأخيرة لكل صاحب عمل على حده إذا كانت الخدمة منفصلة وفق النسبة المحددة بالمادة (60) من القانون 1959/92. 2 – يحتسب تعويض الدفعة الواحدة للعمل وفقاً للأجر الشهري خلال الستين الأخيرتين ولدى آخر رب عمل إذا كانت الخدمة متصلة سواء لدى القطاع العام أو القطاع الخاص أو كليهما معا وذلك وفقا للنسبة المحددة بالمادة (60) من القانون رقم 92 لعام 1992. 3 – تعميم هذا المبدأ على كافة المحاكم والدوائر القضائية. 4 – إعادة الملف.