• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة رئيس الهيئة المصدرة للقرار لا تبرر مخاصمة العضوين الآخرين وحدهما بل يجب اختصام ورثة الرئيس

إذا كان القرار المشكو منه صادراً عن هيئة قضائية مكوّنة من رئيس وأعضاء، فإن وفاة الرئيس لا تسوغ اختصام بقية الأعضاء وحدهم في دعوى المخاصمة؛ بل يجب توجيه الخصومة إلى ورثة الرئيس المتوفى، وإلا رُدت الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

وفاة رئيس الهيئة مصدرة القرار المشكو منه لا يجيز إقامة دعوى المخاصمة على العضوين الآخرين اللذين اشتركا بإصدار القرار الموما إليه وكان الأولى على طالب المخاصمة إقامة الدعوى على ورثة رئيس الهيئة الحاكمة المناقشة: المناقشة القانونية:ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى بتصديق قرار المحكمة الشرعية في دمشق رقم 365 والصادر بتاريخ 2001/4/23 بالزام طالب المخاصمة بدفع خمسمائة ألف ليرة سورية للمدعية معجل مهرها غير المقبوض إضافة إلى نفقة شهرية قدرها ثمانمائة ليرة سورية ودورية وقبل أربعة أشهر من تاريخ الادعاء في 2000/11/10 وبتثبيت الحجز. ومن حيث أن القرار المشكو منه صادر عن هيئة مؤلفة من القضاة السادة محمد هيثم طحان رئيساً ومحمد حيدر الجدي وغالب الشيبة مستشارين. ومن حيث أن القرار الموما إليه صادر عن هيئة المحكمة المشار إليه بإجماع الآراء. ومن حيث أن طالب المخاصمة لم يختصم في دعواه هذه كامل هيئة المحكمة واقتصرت خصومته على المستشارين السيدين الجدي والشيبة دون السيد رئيس الهيئة الحاكمة السيد محمد هيثم طحان ومن حيث أن وفاة رئيس الهيئة مصدرة القرار المشكو منه لا يجيز إقامة دعوى المخاصمة على العضوين الآخرين الذين اشتركا بإصدار القرار الموما إليه وكان الأولى على طالب المخاصمة إقامة الدعوى على ورثة رئيس الهيئة الحاكمة. ومن حيث اقتصار الدعوى على مخاصمة اثنين من الهيئة الحاكمة يستدعي رفض الدعوى شكلاً وهذا يغني عن التعرض للأسباب الواردة في استدعاء الدعوى. لذلك تقرر بالإجماع: -1 رفض الدعوى شكلاً ومصادرة التامين.