إذا تعلق النزاع بمسألة من مسائل الطلاق أو بحق من حقوق الله تعالى، وجب على المحكمة مراعاة النظام العام وسماع الشهود جميعاً دون الالتفات إلى قرابتهم، ولا ينعقد الخلع إلا مستوفياً أركانه من الإيجاب والقبول وتبادل الألفاظ ودفع بدل الخلع.
مسائل الطلاق من حقوق الله وتتعلق بالنظام العام وعلى القاضي أن يحكم بالطلاق إن رآه واقعاً وأن لم يتبع هذا النهج كان حكمه مخالف للأصول. إذا تعلق الحق في الدعوى بحق من حقوق الله تعالى فيجب على المحكمة تجاوز موانع الشهادة وسماع جميع الشهود مهما كانت قرابته للمدعي أو المدعى عليهالمخالعة التي لم تقترن بتبادل الألفاظ، ودفع بدل الخلع، أو لم تقترن بالإيجاب والقبول غير صحيحة