يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً أن تُرفق باستدعائها صور طبق الأصل عن الوثائق المبرزة في ملف الدعوى المشكو منها، وأن تكون هذه الصور مصدقة حسب الأصول من مرجعها وموثقة بما يثبت سبق إبرازها أمام الهيئة المشكو منها، وإلا وجب رد الدعوى شكلاً.
يجب أن تكون الوثائق المرفقة مع استدعاء دعوى المخاصمة صورة طبق الأصل عن الوثائق المبرزة في ملف القضية المشكو منها ومصدقة حسب الأصول من مرجعها وموثقة بما يشعر سبق إبرازها أمام الهيئة المشكو منها تحت طائلة الرد شكلا