• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز استنتاج عنصر الاتجار بل لا بد من إقامة الدليل عليه بشكل واضح وصريح

العناصر المشددة أو المكوِّنة للوصف الجرمي لا تُفترض ولا تُستنتج استنتاجاً غير مباشر متى تطلّب القانون إثباتها على نحو واضح وصريح، وعلى الجهة القائمة بالاتهام إقامة الدليل عليها.

نص الاجتهاد

لا يجوز استنتاج عنصر الاتجار بل لا بد من إقامة الدليل عليه بشكل واضح وصريح