العناصر المشددة أو المكوِّنة للوصف الجرمي لا تُفترض ولا تُستنتج استنتاجاً غير مباشر متى تطلّب القانون إثباتها على نحو واضح وصريح، وعلى الجهة القائمة بالاتهام إقامة الدليل عليها.
لا يجوز استنتاج عنصر الاتجار بل لا بد من إقامة الدليل عليه بشكل واضح وصريح