• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتماد المحكمة الضبط الأمني في إدانة الطاعن مخالف للاجتهاد القضائي المستقر

الضبط الأمني، إذا انفرد دون مؤازرةٍ بأدلةٍ أخرى كافية، لا يصلح وحده أساساً للإدانة الجزائية متى كان الاجتهاد المستقر يشترط تسبيباً وأدلةً أكثر قوة.

نص الاجتهاد

اعتماد المحكمة الضبط الأمني في إدانة الطاعن مخالف للاجتهاد القضائي المستقر