الضبط الأمني، إذا انفرد دون مؤازرةٍ بأدلةٍ أخرى كافية، لا يصلح وحده أساساً للإدانة الجزائية متى كان الاجتهاد المستقر يشترط تسبيباً وأدلةً أكثر قوة.
اعتماد المحكمة الضبط الأمني في إدانة الطاعن مخالف للاجتهاد القضائي المستقر