• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف الحكم النافذ لا علاقة له بالعقوبة المفروضة إلا أن ذلك من صلاحية المحكمة والبت بالطلب سلبا أو إيجابا متروك لوجدان القاضي من خلال أوراق

البتّ في طلب وقف الحكم النافذ من صميم سلطة المحكمة التقديرية، ولا يرتبط مباشرةً بالعقوبة المفروضة، ويُفصل فيه استناداً إلى ما يطمئن إليه وجدان القاضي من عناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

وقف الحكم النافذ لا علاقة له بالعقوبة المفروضة إلا أن ذلك من صلاحية المحكمة والبت بالطلب سلبا أو إيجابا متروك لوجدان القاضي من خلال أوراق الملف