البتّ في طلب وقف الحكم النافذ من صميم سلطة المحكمة التقديرية، ولا يرتبط مباشرةً بالعقوبة المفروضة، ويُفصل فيه استناداً إلى ما يطمئن إليه وجدان القاضي من عناصر الدعوى.
وقف الحكم النافذ لا علاقة له بالعقوبة المفروضة إلا أن ذلك من صلاحية المحكمة والبت بالطلب سلبا أو إيجابا متروك لوجدان القاضي من خلال أوراق الملف