• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز حضور الوكيل أمام المحكمة مصدرة القرار الطعين وسماع أقواله دفاعا عن المتهم دون أن يحضر المتهم الموكل الجلسة

إذا كان سماع دفاع الوكيل قد جرى أمام المحكمة مصدرة القرار، فلا يُعتدّ به ما لم يكن المتهم الموكل حاضراً في الجلسة، لأن حضور الموكل شرط لصحة مباشرة الدفاع بهذه الصورة.

نص الاجتهاد

لا يجوز حضور الوكيل أمام المحكمة مصدرة القرار الطعين وسماع أقواله دفاعا عن المتهم دون أن يحضر المتهم الموكل الجلسة معه