وجوب تقديم دعوى المخاصمة باستدعاءٍ موقّعٍ متضمّنٍ بيان أوجه المخاصمة والأدلة المؤيدة، ويترتب على عدم إرفاق الأوراق المؤيدة رد الدعوى شكلاً.
تقديم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه الطالب أو وكيله على أن يشمل الاستدعاء بيان أوجه المخاصمة والأوراق المؤيدة لها وإن عدم ربط الأوراق مع استدعاء الدعوى يمنع الهيئة ويحرمها من الرقابة القانونية ومن التدقيق المعمق في ظروف وملابسات القضية وفقدان هذه الوثائق يفضي إلى رد دعوى المخاصمة شكلا