• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط للإدانة بجرم حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار: أن تكون البضاعة أجنبية المنشأأن يعلم الشخص أنها مهربةأن تكون الحيازة بقصد الاتجار

تتطلب الإدانة في حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار توافر ثلاثة أركان متلازمة: أن تكون البضاعة أجنبية المنشأ، وأن يثبت علم الحائز بأنها مهربة، وأن تكون الحيازة مقترنة بقصد الاتجار.

نص الاجتهاد

يشترط للإدانة بجرم حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار: أن تكون البضاعة أجنبية المنشأأن يعلم الشخص أنها مهربةأن تكون الحيازة بقصد الاتجار