تتطلب الإدانة في حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار توافر ثلاثة أركان متلازمة: أن تكون البضاعة أجنبية المنشأ، وأن يثبت علم الحائز بأنها مهربة، وأن تكون الحيازة مقترنة بقصد الاتجار.
يشترط للإدانة بجرم حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار: أن تكون البضاعة أجنبية المنشأأن يعلم الشخص أنها مهربةأن تكون الحيازة بقصد الاتجار