• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 490/2 أصول مدنية تنص على أن دعوى المخاصمة تقدم باستدعاء يوقعه الطالب أو وكيله على أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأن تربط

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إلا إذا قُدمت باستدعاء يبيّن أوجه المخاصمة وتُرفق به الأوراق المؤيدة لهذه الأوجه؛ فإذا خلت من الوثائق الأساسية التي تمكّن المحكمة من بسط رقابتها القانونية تعيّن ردّها شكلاً.

نص الاجتهاد

المادة 490/2 أصول مدنية تنص على أن دعوى المخاصمة تقدم باستدعاء يوقعه الطالب أو وكيله على أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها وإن عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بادعاء النيابة العامة أو لائحة الاستئناف أو لائحة الاعتراض أو لائحة الطعن في القرار والدفوع المقدمة يمنع الهيئة ويحرمها من الرقابة القانونية ومن التدقيق المعمق في ظروف وملابسات القضية، ويجعل دعوى المخاصمة مستوجبة للرد شكلاً المناقشة: المناقشة القانونية:حركت الدعوى العامة على المدعى عليه حمدي (.) بجرم تحرير شيك بلا رصيد. صدر القرار بالحكم عليه بالحبس ثلاثة شهور وتغريمه 100 ليرة وإلزامه بدفع قيمة الشيك مبلغ 300 ألف ليرة وإلزامه بتعويض قدره 30 ألف ليرة وتثبيت الحجز الاحتياطي وصدق القرار استئنافا. اعترض حمدي على القرار الاستئنافي فصدر القرار في 1993/9/30 برد الاعتراض شكلاً. طعن حمدي في القرار. صدر قرار محكمة النقض في 2000/8/19 برفض الطعن موضوعاً. تقدم حمدي بدعوى مخاصمة القضاة للأسباب المبينة. حيث أن المادة 2/490 أصول تنص على أن دعوى مخاصمة القضاة تقدم من طالب المخاصمة باستدعاء تحدد فيها أسباب المخاصمة على أن يربط مع استدعاء المخاصمة الأوراق المؤيدة لها. وحيث أنه من مطالعة الملف نجد أنه دعوى مخاصمة القضاة يفتقر إلى الوثائق الضرورية التالية : ادعاء النيابة العامة لائحة الاستئناف ولائحة الاعتراض ولائحة الطعن في القرار و الدفوع المقدمة المذكور فيها أن ذمة المدعي بريئة وحيث أن فقدان هذه الأوراق من الملف يحرم الهيئة من الدراسة والتدقيق وبسط رقابتها القانونية على الدعوى وحيث أن فقدان هذه الوثائق من الدعوى يعتبر إخلالاً لنص الفقرة 2 من المادة 491 أصول يدعو المحكمة لرد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً.