• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بلائحة الطعن بقرار قاضي الإحالة الأول، أو صورة عن القرار الناقض

يلتزم طالب المخاصمة بإرفاق جميع الوثائق والأوراق المؤيدة لطلبه وفقاً لما يوجبه القانون الإجرائي، وإلا رُدّت الدعوى شكلاً لعدم استكمال مستنداتها. ولا يُعدّ اختلاف التقدير في وزن الأدلة خطأً مهنياً جسيماً متى كان ضمن سلطة محكمة الموضوع وما هو ثابت في الملف.

نص الاجتهاد

عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بلائحة الطعن بقرار قاضي الإحالة الأول، أو صورة عن القرار الناقض، يشكل نقصاً في الوثائق الواجب تقديمها مع الدعوى، ومخالفة لنص المادة 491 أصول محاكمات، يوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً. تقدير الأدلة وموازنتها وترجيح بعضها على البعض الآخر هو من إطلاقات محكمة الموضوع التي لها أن تكون قناعتها وفق ما هو موجود في الملف المناقشة: المناقشة القانونية:لما كانت المادة 491 أصول محاكمات مدنية قد نصت على أنه يجب على طالب المخاصمة أن يرفق مع طلبه كافة الوثائق والأوراق المؤيدة لهذا الطلب. ولما كان مدعي المخاصمة لم يرفق مع طلبه صورة عن لائحة الطعن بقرار قاضي الإحالة الأول وصورة عن القرار الناقض مما يشكل نقصاً في الوثائق الواجب تقديمها مع الطلب وبالتالي يتوجب رد طلب المخاصمة شكلاً لهذه الناحية ومن ناحية أخرى فإن تقدير الأدلة وموازنتها وترجيح بعضها على البعض الآخر هو من اطلاقات محكمة الموضوع التي لها أن تكون قناعتها وفق ما هو موجود في الملف. ولما كان ما انتهت إليه المحكمة لا يشكل خطاً مهنياً جسيماً لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع ما يلي: 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.