سند الأمانة الخطي يبقى حجةً على موقّعه إذا لم ينكر صدوره أو توقيعه، والاتفاق على مدةٍ لإعادة الأمانة لا يُبطل أثره الجزائي ولا يعفي من المسؤولية عند الإخلال بالالتزام بردها. كما أن عدم مناقشة بعض الدفوع لا يُعد خطأً مهنياً جسيماً متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم منسجمةً مع القانون ولم تؤثر ال...
وجود عبارة في سند الأمانة تحدد مدة لإعادة الأمانة خلالها، لا تفقد السند قيمته ولا تعفي محرره من المسئولية الجزائية. سند الأمانة الخطي، إذا لم ينكر المدعى عليه صدوره عنه ولا توقيعه عليه فهو حجة عليه بما ورد. إذا كان الحكم متفقاً من حيث النتيجة مع أحكام القانون فإن عدم الرد على الدفوع لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً ما دامت الدفوع المدعى بها لا تؤثر على نتيجة الحكم المناقشة: ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برد الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة بطعن القرار 1493 الصادر بتاريخ 2000/11/16 عن محكمة استئناف الجزاء بحلب بتصديق القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بحبس المدعى عليه طالب المخاصمة مدة شهرين والغرامة 500 ليرة سورية لإساءته الأمانة عملا بالمادة 656 عقوبات وبإلزامه بإعادة قيمة السند مائة وخمس وعشرون ألف ليرة سورية للمدعي إضافة إلى عشرة آلاف ليرة سورية على سبيل التعويض. ومن حيث أن مبلغ الأمانة موثق بسند خطي لم ينكر طالب المخاصمة صدوره عنه ولا توقيعه عليه فهو حجة عليه بما ورد فيه وقد تضمن في متنه إقرارا من طلب المخاصمة باستلام المبلغ على سبيل الأمانة ليقوم بتسليمه خلال مدة شهرين إلى المدعو محمد (.). ومن حيث أن المدعي قام بإنذار المدعى عليه طالب المخاصمة بإعادة المبلغ حسب الأصول فلم يكترث لذلك وامتنع عن إعادته مما رتب عليه المسئولية الجزائية فلا وجه لتخطئة القرار المشكو منه ورمي هيئة المحكمة مصدرته من الوقوع بالخطأ المهني الجسيم ما دامت قد وجدت أم محكمة الموضوع قد تحققت من توافر أركان الجرم المسند لطالب المخاصمة وأنزلت حكم القانون على واقعة النزاع. ومن حيث أنه إذا كان الحكم متفقاً من حيث النتيجة مع أحكام القانون فإن عدم الرد على الدفوع لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً ما دامت الدفوع المدعى بما لا تؤثر على نتيجة الحكم مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلاً ومصادرة التأمين.